التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم الخاصة بالبنك. ب- الىان تصدر الانظمةالمنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى ) رقم (41) لسنة 1966 وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى و يمارس المدير العام صلاحيات مدير عام الصندوق المنصوص عليها في تلك الانظمة.

الإحالة

المادة 23 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية