الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979
أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى (بنك تنمية المدن والقرى) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة
ادارياً ومالياً وله بهذه الصفة تملك الامول المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك
حق الاقراض والاقتراض وقبول الهبات والمساعدات والقيام بجميع التصرفات القانونية والتقاضي امام المحاكم وله ان ينيب
في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لأي غرض اخر النائب العام او ان يوكل عنه اي محام.
ب- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان وللمجلس ان يفتح فروعا للبنك في المملكة وان يعين الوكلاء.