التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى (بنك تنمية المدن والقرى) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ادارياً ومالياً وله بهذه الصفة تملك الامول المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض والاقتراض وقبول الهبات والمساعدات والقيام بجميع التصرفات القانونية والتقاضي امام المحاكم وله ان ينيب في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لأي غرض اخر النائب العام او ان يوكل عنه اي محام. ب- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان وللمجلس ان يفتح فروعا للبنك في المملكة وان يعين الوكلاء.

الإحالة

المادة 3 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية