التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المجلس البلدي وصلاحياته

المادة 35من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

انتخاب نائب الرئيس وتحديد راتبه المادة (35) 1- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء و يرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى المتصرف والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية 2- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب الرئيس أكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغول او الغياب. 3- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي: -البلديات من الفئة الاولى والثانية -10- دنانير. -البلديات من الفئة الثالثة والرابعة -5- دنانير. 4- يمنح رئيس البلدية عند انتهاء رئاسته مكافأة تعادل واحدا من اثني عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة رئاسته على ان لا يتجاوز مجموع المكافأة (500) دينار. 5- يمنح بقرار من الوزير أعضاء المجالس البلدية اكراميات تتراوح ما بين (1-3) ديناراً عن كل جلسة يحضرونها وتقدر على ضوء امكانيات البلدية المادية وموازنتها المصدقة.

الإحالة

المادة 35 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية