الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
انتخاب نائب الرئيس وتحديد راتبه
المادة (35)
1- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء و يرجح الجانب الذي
فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى المتصرف والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية
2- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب الرئيس أكثر
من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس
وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغول او الغياب.
3- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:
-البلديات من الفئة الاولى والثانية -10- دنانير.
-البلديات من الفئة الثالثة والرابعة -5- دنانير.
4- يمنح رئيس البلدية عند انتهاء رئاسته مكافأة تعادل واحدا من اثني عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة رئاسته
على ان لا يتجاوز مجموع المكافأة (500) دينار.
5- يمنح بقرار من الوزير أعضاء المجالس البلدية اكراميات تتراوح ما بين (1-3) ديناراً عن كل جلسة يحضرونها وتقدر على
ضوء امكانيات البلدية المادية وموازنتها المصدقة.