الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
فقدان العضوية واستردادها
المادة 37-
1- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية:
أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها
المجلس خلال السنة.
ب- اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً او خبيراً او وكيلاً او أشترى حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو تملك ذلك
الحق بأي طريقة أخرى.
جـ- اذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد
الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديراً لها او عضواً في مجلس ادارتها او موظفاً فيها او وكيلاً
عنها.
د- اذا فقد أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة -1- من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب
نهائياً.
3- يتولى المجلس تبليغ الوزير والمتصرف بفقدان الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه.
4- ينشر نبأ فقدان العضوية في الجريدة الرسمية.