الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
خلف العضو الذي يشغر مركزه خلال الدورة
المادة 39-
1- بأستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يتم خلالها تعيين
رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد عن سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس بالقيام
بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.
2- اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لأبطال عضويته بحكم محكمة أو باستقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته أو توليه رئاسة
البلدية وفقاً لأحكام الفقرة -أ- من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظاً
بمؤهلات العضوية، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين
عضواً لملء المركز الشاغر تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس
التي تم التعيين خلالها.