الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
جلسات المجلس
المادة (40)
1- يعقد المجلس في دار البلدية جلسة عادية واحدة على الاقل كل اسبوع يعين موعدها بقرار منه
2- يبلغ الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر
من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا.
3- يبلغ الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر
من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا.
4- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا.
5- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع
على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالاداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون
الموظفين والجهاز الاداري في البلدية.
6- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق، ويوقع عليه الاعضاء.
7- يتكون النصاب القانوني للجلسة من اكثرية اعضاء المجلس فاذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متواليتين تعتبر الجلسة
الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها.
8- تتخذ قرارات المجلس بالأجماع أو بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس
الجلسة.
9- يجوز للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الامور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار
ما لم يقرها المجلس.