التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشؤون المالية

المادة 66من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

8- جنين حدود منطقة بلدية جنين كما هي مبينة في الجدول الآتي: رقم الحوض اسم الحوض رقم القطعة 20051 البساتين جميع القطع 20052 = = = 20053 = = = 20054 البيادر الشرقية = = 20055 الحارة الشرقية = = 20056 = = = = 20057 ابو ضهير = = 20058 الحارة القبلية = = (طريق جنين نابلس) 20059 المراح = = 20066 موراس تحت 1و5و12و17و21و26 البساتين و32و48 20068 الهو برية 7و27و32 والعرمة 20071 عراق صقر 7و30 20072 خلة الصوصة 1و 4 - 6و9 - 14 و18 - 22 وابو ضهير و24 - 28 20074 المشانق 1و119 -21و22و30 والميدان 20092 الحواكير 1 11 - و22 - 29 و 32 الشرقية - 42 و 47 -59 و 61- 74و77 - 85 20096 الكروم 1 - 12 9- الحصن تشتمل على حوض البلد رقم 12 وحوض طول بوزه رقم 11 وحوض قطعة الصلاة رقم 19 والقطع التي بارقام 15 - 20- 22- 25- 26- 29- 30- 31- 32- 33- 37- 38- 40 من حوض بركة والمطله رقم 18. والقطع التي بارقام 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31- 32- 33- 35- 37- 38 - 39 - 40 -41- 42 - 44 - 50- 55 - 56 - من الحوض رقم 23. والقسم الشرقي من القطعتين 10- 11 يبدأ من العلامة الواقعة حداً شمالا شرقيا للقطعة رقم 10 ثم يسير باتجاه الغرب مع حد القطعة المذكورة لمسافة 135 مترا ثم يتجه جنوباً بخط مستقيم الى علامة تقع على الحد الجنوبي للقطعة رقم 11 تبعد عن العلامة الواقعة حداً جنوبياً شرقياً للقطعة رقم 11 بمسافة 112.5 متراً وذلك من حوض الاصبع رقم 13 والقسم الشرقي من القطعة رقم 9 يبدأ من العلامة المشتركة بين القطعتين رقم 11 من حوض رقم 13 والقطعة رقم 9 من حوض رقم 19 وتسير الى العلامة الواقعة على الحد الجنوبي للقطعة رقم 9 المذكورة والتي تبعد عن العلامة الواقعة حداً جنوبياً شرقياً للقطعة رقم 9 بمسافة 41.70 وذلك من حوض راكه وام الهوى رقم 19. والقسم الشمالي من القطع التي بارقام 1 - 4- 15 - 45- 57 ينتهي جنوبا بوادي العين. 10- الخليل شمالا: - قطعة التخمين رقم 34036 يبتدىء الحد من نقطة واقعة على الجانب الشمالي من طريق بيت جبرين مباشرة بازالة الزاوية الشمالية الغربية من القسيمة رقم 1 من القطعة رقم 34036 ثم شرقا محاذيا الجانب الشمالي من الطريق نفسه حتى يلتقي بطريق الخليل - القدس قطعة التخمين رقم 34037 ثم شمالا محاذيا الجانب الغربي من طريق الخليل - القدس الى نقطة بازاء الزاوية الشمالية الغربية من القسيمة رقم 1 من القطعة رقم 34037 ثم شرقا قاطعا طريق الخليل - القدس محاذيا الجانب الشمالي من الممر الذي يحد القسائم رقم 1 و2 و 7 و 8 الى نقطة واقعة على هذا الممر مباشرة بازاء الزاوية الشرقية من القسيمة رقم 8. شرقاً: ثم جنوباً محاذيا الجانب الشرقي من الممر نفسه باعتباره قسيمة رقم 40 في خريطة قطع التخمين لغاية الزاوية الشمالية الشرقية من القسيمة رقم 20 ثم جنوبا محاذيا الحدود الشرقية من القطعتين رقم 20 و 24 وجزء من القسيمة رقم 25 ثم شرقاً محاذيا الحد الشمالي من القسيمتين رقم 25 و 26 ثم يتابع جنوبا حول الحد الشرقي من القسائم رقم 26، 28، 30، 32، 38، 39 (قطعة التخمين رقم 34002) ثم جنوبا محاذيا الحدود الشرقية من القسائم رقم 60، 49، 46، 45،44، 43، 41، 40، 1،2، 4 و 2 من قطعة التخمين رقم 34002 (قطعة التخمين رقم 34003) ثم يتابع جنوبا محاذيا الحدود الشرقية من القسائم رقم 53، 52، 48، 45،34،33 من قطعة التخمين رقم 34003 ثم شرقا محاذيا الحدود الشرقية من القسائم رقم 1،4 الى 7 من القطعة نفسها (قطعة التخمين رقم 34007 ثم جنوباً محاذياً الحدود الشرقية من القسائم رقم 27، 26، 5،23، 21 (قطعة التخمين رقم 34008) ثم اتجاه شرقي محاذيا الحدود الشمالية من القسائم رقم 40،44، 45 من القطعة رقم 34008 ثم قطعة التخمين رقم 34009 ثم بعد قطع طريق عين النمرة يتابع شرقا محاذيا الحدود الشمالية من القسائم رقم 180 و 101 من القطعة رقم 34009 ثم بعد يقطع طريق عين قشلة قسيمة رقم 135 في اتجاه جنوبي شرقي محاذيا الحدود الشمالية الشرقية من القسائم رقم 116، 4، 2، 1، 138، 119، 127، 120، 126 من القطعة نفسها قطعة التخمين رقم 34010 ثم اتجاه شرقي محاذيا الحد الشمالي من القسيمة رقم 69 من القطعة رقم 34010 ثم شمالا محاذيا الحد الغربي من القسيمة رقم 139 وحول القسيمة رقم 111 الى الزاوية الجنوبية الشرقية منها ثم جنوبا محاذيا الحد الشرقي من القسيمة رقم 112 قطعة التخمين رقم 34011 ثم يقطع طريق خله - حاضور قسيمة رقم 160 في اتجاه شرقي محاذيا الحد الشمالي من القسيمة رقم 39 من القطعة رقم 34011 لغاية الزاوية الشمالية الشرقية من القسيمة رقم 158 ثم في اتجاه جنوبي محاذيا الجانب الشرقي من طريق خله - حاضور التي تحد القسائم رقم 158 و 142 و 41 و 42 و 44 و 142 و 46 الى 51 ويقطع الطريق حول الحد الشمالي الشرقي من قسيمة رقم 59 حتى يلتقي بطريق القسيمة رقم 82 من القطعة رقم 34029 قطعة التخمين رقم 34029 ثم يتابع جنوبا محاذيا الحدود الشرقية من القسائم رقم 73 الى 75 من القطعة رقم 34029 ثم يقطع الطريق قطعة التخمين رقم 34031 ثم شرقا محاذيا الحدود الشمالية من القسائم رقم 75 و 158 و 78 الى 80 من القطعة رقم 34031 ثم جنوبا محاذيا الحد الشرقي من القسائم رقم 80 و 81 و 84و 86 من القطعة نفسها قطعة التخمين رقم 34032 ثم يقطع طريق بيت الشيوخ في اتجاه جنوبي محاذيا الحدود الشرقية من القسائم رقم 291 و 290 و 285 و 284 من القطعة رقم 34022 قطعة التخمين رقم 34033 ثم في اتجاه شرقي محاذيا الجانب الشمالي من طريق بني نعيم لغاية الزاوية الشمالية من القسيمة رقم 70 من القطعة رقم 24032 ثم جنوبا محاذيا الحدود الشرقية من القسائم رقم 70 الى 72 من القطعة نفسها قطعة التخمين رقم 34034 ثم جنوبا محاذيا الحدود الشرقية من القائم رقم 1 و 7 من القطعة رقم 34034 ثم يتابع محاذيا حد القسيمة رقم 7 في اتجاه شرقي وشمالي حتى يقطع الطريق بني نعيم ثم محاذيا الحد الشمالي من القسيمة رقم 77 ثم جنوبا محاذيا الحدود الشرقية من القسائم رقم 77 و 76 و 75 و 74 و 73و 72 و 71 و 70و 69و 68 ثم غربا محاذيا الحدود الجنوبية من القسيمتين رقم 67 و 66 ثم يقطع الطريق في اتجاه جنوبي محاذيا الحد الشرقي من القسائم 64 و 63 و 61 و 62 ثم شمالا محاذيا الجانب الغربي من الطريق حتى يلتقي بالزاوية الجنوبية الشرقية من القسيمة رقم 59 ثم محاذاة الحد الجنوبي منها ثم جنوبا محاذيا الحدين الشرقي والجنوبي من القسيمة رقم 58 ثم جنوبا محاذيا الحدود الشرقية من القسائم رقم 45 و 41 و 40 جنوبا: تابع قطعة التخمين رقم 34034 ثم محاذيا الحد الجنوبي من القسيمتين رقم 40 و 39 من القطعة نفسها قاطعا الطريق ويتابع محاذيا الحد الجنوبي من القسيمة رقم 105 ثم جنوبا محاذيا الجانب الشرقي من الطريق الى نقطة تقع مباشرة بازاء الزاوية الجنوبية الشرقية من القسيمة رقم 104 ثم يقطع الطريق غربا محاذيا الحدود الجنوبية من القسيمتين رقم 104 و 103 قطعة التخمين رقم 34035 ثم يقطع طريق يطا في اتجاه غربي محاذيا الحدود الجنوبية من القسيمتين رقم 1 و 2 من القطعة رقم 34035 ثم شمالا وغربا محاذيا حد القسيمة رقم 2 ثم يتابع غربا محاذيا الجانب الجنوبي من الطريق الواقع على حدود القسائم رقم 7 و 10 و 11 و 13 و 12 و 15 ثم يتابع محاذيا الطريق شمالا حتى يلتقي بحد القسيمة رقم 17 ثم يتابع غربا محاذيا الحدود الجنوبية من القسائم رقم 17 و 56 و 58 و 55 قطعة التخمين رقم 34023 ثم غربا محاذيا الحدود الجنوبية من القسائم رقم 68 الى 70 من القطعة رقم 34023 ثم شمالا محاذيا الحدود الغربية من القسيمة رقم 70 قاطعا الطريق لغاية الزاوية الشمالية الغربية من القسيمة رقم 71 ثم غربا محاذيا الحدود الجنوبية من القسيمتين رقم 124 و 125 محاذيا الطريق الواقع على حدود القسيمتين رقم 126 و 127 ثم يقطع الطريق حتى يلتقي بالزاوية الجنوبية الشرقية من القسيمة رقم 145 ثم غربا وشمالا محاذيا الحدود الغربية من القسائم رقم 145 و 144 و 143 ثم يتابع محاذيا الجانب الغربي من الطريق الذي يحد القسائم رقم 140 و 139 و 138 و 136 و 135 و 134 و 132 قطعة التخمين رقم 34022 ثم شمالا محاذيا الحدود الغربية من القسائم رقم 29 و 6 و 26 و 7 من القطعة رقم 34022 قطعة التخمين رقم 34018 ثم غربا محاذيا الحدود الجنوبية من القسائم رقم 86 الى 90 و 92 من القطعة رقم 34018 ثم شمالا محاذيا الحد الغربي من القسيمة رقم 92 حتى يلتقي بالطريق قطعة التخمين رقم 34017 ثم يتابع غربا محاذيا الحدود الجنوبية من القسائم رقم 40 و 76 و 75 و 42 و43 و7و6و 5 و 4 و 66 و 64 من القطعة رقم 34017 قطعة التخمين رقم 34015 ثم يتابع في اتجاه غربي محاذيا الحدود الجنوبية من القسيمتين رقم 9 و 7 من القطعة رقم 34015 قاطعا الطريق وحول القسيمة رقم 6 ثم محاذيا الحدود الشرقية والجنوبية من القسائم رقم 7 و 54 و 55 قطعة التخمين رقم 34016 ثم يتابع غربا محاذيا الحد الجنوبي من القسيمة رقم 22 من القطعة رقم 34016 ثم شمالا محاذيا الحدود الغربية من القسيمتين رقم 22 و 21 حتى يلتقي بطريق الخليل - بئر السبع. غربا: تابع قطعة التخمين رقم 34016 ثم محاذيا الحدود الجنوبية الغربية من القسيمة رقم 19 من القطعة نفسها ثم شمالا محاذيا الحدود الغربية والجنوبية من القسائم رقم 18 و 32 و 16 و 7 و 6 و 30 و 2 قاطعا الطريق ومحاذيا الحد الجنوبي من القسيمة رقم 1 الى الزاوية الجنوبية الغربية منها قطعة التخمين رقم 34005 ثم جنوبا محاذيا الحد الشرقي من القسيمة رقم 32 من القطعة رقم 34005 ثم غربا وجنوبا محاذيا حدود القسيمة نفسها ثم يقطع الممر محاذيا الحدود الجنوبية من القسائم رقم 33 و 34 و 35 ثم شمالا محاذيا الحد الغربي من القسيمة رقم 35 حتى يلتقي بطريق المسكوبية ثم يتابع غربا محاذيا الجانب الجنوبي من طريق المسكوبية حتى نقطة اتصاله ثم شمالا محاذيا الطريق الذي يحد القسائم رقم 36 و 37 و 39 ثم شرقا وشمالا محاذيا حدود القسائم رقم 39 و 38 و 37 و 42 و 54 الى 57 قاطعا الطريق ويتابع محاذيا الحد الغربي من القسيمتين رقم 72 و 74 الى الزاوية الشمالية من القسيمة رقم 74 الواقعة على الحد الغربي من مركز البوليس قطعة التخمين رقم 34004 ثم محاذيا الحد الغربي من مركز البوليس الى الزاوية الشمالية الغربية من المركز المذكور ثم محاذيا الحد الشمالي من المركز نفسه قاطعا نقطة التقاطع رقم 174/ ح حتى يلتقي بطريق المحاور قطعة التخمين رقم 34001 ثم يتابع محاذيا الطريق لغاية الزاوية الشمالية الغربية من القسيمة رقم 40 من القطعة

الإحالة

المادة 66 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية