التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انتخاب المجلس

المادة 28من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

جرائم الانتخابات المادة (28) كل من ارتكب احد الافعال التالية: يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين. 1- اورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى ادخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لاحكام هذا القانون. 2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو اتلف أو سرق جدول ناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع. 3- القى في صندوق الاقتراع أو سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة أو محرفة. 4- اخل بحرية الانتخاب أو بنظام اجراءاته بإستعمال القوة او التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات. 5- تعرض لمأموري الانتخاب أو أعضاء لجانها أو خطف صندوق اقتراع أو أتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفاً بذلك قانونياً. 6- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق. 7- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك بإسمها في الاقتراع. 8- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة ام بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاماً منه لأنه فعل احد هذه الافعال. 9- استعمل أية وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون. 10- اعطي ناخباً مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من أي نوع آخر او وعده بوظيفة او عمل او أجر او قدم له منفعة او أغراه بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او التصويت او الامتناع عن للتصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال. 11- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة السابقة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك. 12- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين 13- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. 14- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز. 15- طبع او نشر اية وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر.

الإحالة

المادة 28 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية