التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انتخاب المجلس

المادة 31من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

الطعن في الانتخابات المادة 31 - 1- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي: أ- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره ، ولها في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها المحكمة للتحقق من صحة الانتخاب. ب- فسخ الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته. 2- يعتبر العضو المطعون بصحة انتخابه من الخصوم في دعاوي الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة -1- من هذه المادة. 3- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات والشهادات التي تقدم لها أو تطلبها وتتخذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها باسباب الدعوى وتقرر أما رد الطعن أو قبوله وأبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت العضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه في أي دائرة معينة منها، ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. 4- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة -3- من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعداً محدداً لاجراء الانتخاب طبقاً لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول.

الإحالة

المادة 31 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية