الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
الطعن في الانتخابات
المادة 31 -
1- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن
اختصاصها دعوى بما يلي:
أ- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره ، ولها في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل
لجنة تعينها المحكمة للتحقق من صحة الانتخاب.
ب- فسخ الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.
2- يعتبر العضو المطعون بصحة انتخابه من الخصوم في دعاوي الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة -1- من هذه المادة.
3- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات والشهادات التي تقدم لها أو تطلبها وتتخذ
جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها باسباب الدعوى وتقرر أما رد الطعن أو قبوله وأبطال انتخاب المطعون ضده
وتثبيت العضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه في أي دائرة معينة منها، ويكون قرارها
الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
4- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة -3- من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد
الوزير موعداً محدداً لاجراء الانتخاب طبقاً لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت
في الاقتراع الاول.