التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المجلس البلدي وصلاحياته

المادة 42من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

صلاحيات الرئيس ومسؤولياته 1- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها. ب- ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والايجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقاً للانظمة السارية المفعول. ج- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية. د- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مخابرات البلدية. هـ- يعتبر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومرجع دوائرها. و- يلتزم بقرارات المجلس البلدي ويعمل على تنفيذها. 2- صلاحيات نائب الرئيس يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حالة شغور مركز الرئيس. 3- مدير البلدية. أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزيران يحدد البلديات التي يجب ان يعين لكل منها مدير. ب- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة من المتصرف والرئيس ونائب الرئيس، وتحدد شروط تعيينه وحقوقه والتزاماته واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وانهاء خدماته بموجب الانظمة المعمول بها. ج- تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها امام المجلس: 1- يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الاعمال فيها. 2- تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود. 3- اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك ومناقشتها دون ان يكون له حق التصويت. 4- الاشراف على صيانة املاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها. 5- اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي، ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد. 6- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 4- تفويض صلاحيات الرئيس:- يجوز لرئيس اثناء وجوده على رأس عمله ان يفوض بعض صلاحياته لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير بشرط ان يقترن هذا التفويض بقرار من المجلس وموافقة المتصرف.

الإحالة

المادة 42 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية