الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
صلاحيات الرئيس ومسؤولياته
1- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى
ادارتها والمحافظة على النظام فيها.
ب- ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والايجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع
والشراء وفقاً للانظمة السارية المفعول.
ج- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية.
د- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مخابرات البلدية.
هـ- يعتبر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومرجع دوائرها.
و- يلتزم بقرارات المجلس البلدي ويعمل على تنفيذها.
2- صلاحيات نائب الرئيس
يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة
او في حالة شغور مركز الرئيس.
3- مدير البلدية.
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزيران يحدد البلديات التي يجب ان يعين لكل منها مدير.
ب- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة من المتصرف والرئيس ونائب الرئيس، وتحدد شروط تعيينه وحقوقه والتزاماته
واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وانهاء خدماته بموجب الانظمة المعمول بها.
ج- تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها امام المجلس:
1- يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الاعمال فيها.
2- تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود.
3- اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك ومناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.
4- الاشراف على صيانة املاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.
5- اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي، ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد.
6- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام
هذا القانون.
4- تفويض صلاحيات الرئيس:-
يجوز لرئيس اثناء وجوده على رأس عمله ان يفوض بعض صلاحياته لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير بشرط ان يقترن هذا التفويض
بقرار من المجلس وموافقة المتصرف.