الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
الرسوم الجمركية
المادة (49)
1- تخصص لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها
(6%) على المشتقات النفطية التي تنتجهــا شركة مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.
2- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل وزارة المالية ويجري تخصيصها في الموازنة
العامة السنوية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون.
3- تسري احكام هذه المادة اعتبارا من 1 / 1 / 2002.