الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
تفتيش البلديات
المادة (60)
1- للوزير وأي موظف مفوض منه ان يقوم في أي وقت بتفتيش أية بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع
معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر
بأي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا عل اسئلته
ويسهلوا مهمته.
2- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ممانعا موظفي الدولة
في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
3- يكون الضبط الذي ينظمة الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت
عكسه.