التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشؤون المالية

المادة 64من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

الالغاءات المادة (64) تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 2- قانون تعديل قانون ادارة الولايات العثمانية لسنة 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية 3- قانون التصرف بغرامات المخالفات الصحية والبلدية والنقل على الطرق لسنة 1932 4- أي تشريع آخر متعلق بالبلديات الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 64 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية