التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشؤون المالية

المادة 68من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

32- يعبد تتألف علامات الحدود منطقة بلدية يعبد من زوايا حديدية مثبتة على قواعد من الاسمنت تعلو خمسين سنتمتر عن سطح الارض وقد كتب على كل منها الرقم المخصص كما هو موضح بالمخطط الموجود ببلدة يعبد وحدود البلدية هي كما يأتي: شمالا: خطا مبتدأ من الزاوية رقم 5 ومتجها الى الشمال الغربي حيث يلتقي بالزاوية رقم 6 ومن ثم يتجه الى الشمال الغربي ثم يتجه الى الجنوب الغربي الى ان ينتهي بالزاوية رقم 7 كما هو مبين على خارطه وسطح البلدة رقم ت/ 51/ 84: غربا: خطا مبتدأ من الزاوية رقم 7 ثم يتجه الى الجنوب الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 8 ثم يسير بذات الاتجاه حتى يلتقي بالزاوية رقم 9 ومن ثم يتجه غربا ثم جنوبا الى ان يتصل بالزاوية رقم 10 ثم يتجه الى الجنوب الغربي حيث يلتقي الزاوية رقم 11 ومن ثم يسير متعرجا نحو الجنوب الشرقي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 12 ثم يتجه الى الجنوب الغربي ثم يسير غربا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 13 ومن ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي ثم نحو الجنوب الغربي الى ان ينتهي بالزاوية رقم 14. جنوبا: خطا مبتدأ من الزاوية رقم 14 ومتجها نحو الشمال الشرقي ثم نحو الشمال الغربي ثم يتجه ثانية نحو الشمال الشرقي حيث يلتقي بالزاوية رقم 15 ومن ثم يتجه متعرجا نحو الجنوب الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 16 ثم يتجه الى الشمال الشرقي ثم الى الجنوب الشرقي ثم نحو الجنوب الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 17 ومن ثم يتجه الى الجنوب الشرقي ثم الى الشمال الشرقي ثم يتجه متعرجا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 18 ومن ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي الى ان ينتهي بالزاوية رقم 19. شرقا: خطا مبتدأ من الزاوية رقم 19 ومتجهاً نحو الشمال الشرقي ثم نحو الجنوب الشرقي ثم ثانية نحو الشمال الشرقي ثم شرقا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 1 ومن ثم يتجه شمالا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 2 ثم يسير نحو الشمال الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 3 ومن ثم يتجه شمالا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 4 ثم يتجه الى الشمال الغربي حيث ينتهي بالزاوية رقم 5. الذيل الثاني حدود مناطق البلديات الجديدة ............................. 1- دير دبوان تتألف علامات حدود منطقة بلدية دير دبوان من قوائم حديدية مثبتة في قواعد من الاسمنت تعلو (50) سنتمترا عن سطح الارض وقد كتبت على كل منها الرقم المخصص كما هو موضح في المخطط الموجود في بلدية دير دبوان. وحدود البلدية هي كما يأتي: 1- شمالا: خط يبتدئ من موقع (قاع التل) ملك عائلة (جمال الدين) ويتجه شرقا الى (حجر التل) ملك عائلة (خروفة) المحاذي للطريق الشرقية المؤدية الى التل الى موقع (السحولة) ملك (علي عبد العزيز سلطان ) المحاذي للطريق المؤدية الى واد الجاية الى موقع (السحولة) ملك عبد الرسوم نعيم الى موقع (الربابة) ملك محسن خروفة المحاذي للطريق المؤدية الى (شعب الرخم) ثم يتجه الى الجنوب الشرقي حتى ينتهي بموقع (العقبة) ملك عائلة عبد الجواد صالحة المحاذي للطريق المؤدية الى قرية رمسون. 2- شرقا: خط يبتدئ من موقع العقبة ملك عائلة ( عبد الجواد صالحة) ويتجه جنوبا الى موقع (باب الرقاق) ملك عائلة قريع المحاذي لطريق البرية الى موقع فرس الجامع ملك الحميدي الحشاش المحاذي لطريق جباية عميره حتى ينتهي بموقع خربة الدوارة ملك عارف فرحات المحاذي لطريق ابو صفاه. 3- جنوبا: خط يبتدئ من موقع خربة الدوارة ملك عارف فرحات المحاذي لطريف ابو صفاه ويتجه غربا الى موقع الشرفة ملك عبد العزيز سلامة المحاذي للطريق الرئيسية المؤدية الى اريحا ثم يتجه الى الجنوب الغربي الى موقع حيان ملك جودة حباس المحاذي للطريق الشرقية المؤدية الى قرية مخماس ثم يتجه جنوبا الى موقع خربة حيان ملك محمد سعيد الصوفي قرب البلوطة ثم يتجه جنوبا الى موقع باب المضيف ملك عائلة عويس المحاذي للطريق الغربية المؤدية الى قرية مخماس ثم يتجه الى الشمال الغربي الى موقع جسور الواد الغربي ملك سلامة بكر المحاذي للطريق المؤدية الى قرية برقا ثم يتجه غربا الى موقع عارضة الجسور ملك عائلة الحشاش المحاذي لطريق جسور الوادي الغربي. 4- غربا: خط يبتدئ من موقع عارضة الجسور ملك عائلة الحشاش المحاذي لطريق جسور الواد الغربي ويتجه شمالا الى موقع ابو زرقا ملك محمد علي حامد الى موقع برجمس ملك عائلة مصبح المحاذي للطريق الرئيسية المؤدية الى رام الله الى موقع شعب التل ملك جبر صفيه المحادي للطريق المؤدية الى قرية عين يبرود المسماه بطريق البرج ثم يتجه قليلا الى الشمال الشرقي حيث ينتهي بموقع قاع التل ملك عائلة جمال الدين، 2- سحم الكفارات تشمل حوض البلد رقم 22 والقطع التي بارقام 1، 2، 3 من الحوض رقم 24 والقطع التي بارقام 9،10، وقسم من القطعة رقم 8 يكون حدها الغربي الخط الواصل بين زاويتي حوضي 22 و 24 وحدها الشمالي والشرقي حوض 22 والجنوبي حوض رقم 24 وذلك من الحوض رقم 13 والقطع التي بارقام 4،5، 13 ،14 ، 14 وقسم من القطعة رقم 19 من الحوض رقم 21 يحده شمالا القطعة رقم 15 وشرقا القطعة رقم 18 وجنوبا الطريق الفاصل بين القطعتين رقم 18، 19 حوض رقم 21 وغربا القطع التي بارقام 2،2، 3 من الحوض رقم 31. 3- سلفيت تتألف علامات حدود منطقة سلفيت من زوايا حديدية مثبتة على قواعد من الاسمنت تعلو خمسين سنتمترا عن سطح الارض وقد كتب على كل منها الرقم المخصص كما هو موضح بالمخطط الموجود في بلدية سلفيت - وحدود البلدية هي كما يأتي: شمالا: خطا مبتدأ من الزاوية الحديدية رقم 11 ومتجها نحو الشمال الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 10 ثم يتجه نحو الجنوب الغربي حيث يلتقي بالزاوية رقم 9 ومن ثم يتجه جنوبا حتى يلتقي بالزاوية رقم 8 ثم يسير نحو الشمال الغربي حيث يتصل بالزاوية رقم 7 ومن ثم يتجه غربا الى ان تلتقي بالزاوية رقم 6 ثم يتجه شمالا ثم غربا ثم جنوبا ثم غربا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 5 ثم يتجه متعرجا نحو الغرب الى ان يتصل بالزاوية رقم 4 ومن ثم يتجه الى الشمال الغربي الى ان ينهي بالزاوية رقم 3 كما هو مبين على خارطة التنظيم الهيكلية المصدقة. غربا: خطا مبتدأ من الزاوية رقم 3 ومتجها نحو الجنوب الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 2 ثم يسير بذات الاتجاه الى ان يلتقي بالزاوية رقم 1 ثم ينحرف قليلا ويسير نحو الجنوب الغربي الى ان يتصل بالزاوية رقم 20 ثم يسير نحو الجنوب الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 19 ومن ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي الى ان ينتهي بالزاوية رقم 18. جنوبا:خطا مبتدأ من الزاوية رقم 18 ومتجها نحو الجنوب الشرقي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 17 ومن ثم يتجه شرقا حيث يلتقي بالزاوية رقم 16 ثم ينحرف نحو الجنوب الشرقي حيث يتصل بالزاوية رقم 15 ثم يتجه شرقا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 14 ثم يتجه نحو الشمال الشرقي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 13 ومن ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي الى ان ينتهي بالزاوية رقم 12. شرقاً: خطا مبتدأ من الزاوية رقم 13 ومتجها نحو الشمال الشرقي ثم شمالا ثم نحو الشمال الشرقي ثانية الى ان ينتهي بالزاوية رقم 11. 4- صويلح تشتمل على حوض البلد رقم 6 وعلى القطع التي بارقام 7،13 الى 16 ، 18 الى 28 ، 32 الى 34، 36، 38 ، 39، 41، 42، 44 الى 47 والجزء الجنوبي للقطع التي بارقام 9،10، 12 يحدها من الشمال طريق جرش عمان والجزء الجنوبي من القطعة رقم 29 يحده شمالا المستقيم الواصل بين الرجم الواقع حدا بين القطعتين 28 ، 29 والرجم الواقع حدا بين القطع 29،30،32 وذلك من حوض عين ام جوزة رقم 3 والقطع التي بارقام 1، 2، 3، 5 الى 8، 10 الى 13، 19 الى 22 من حوض ام زعرورة رقم 7. والقطع التي بارقام 1 الى 5،7 الى 9،21،22 من حوض ظهر صويلح رقم 10، والقطع التي بارقام 12 الى 20،29،31 الى 35 من حوض ام تينه رقم 9 والقطع التي بارقام 22 الى 26 من حوض عرقوب خلدا رقم 13. والقطع التي بارقام 31،33 الى 39 ، 41 الى 48، 51 الى 55 من حوض ام الترية رقم 8. والقطع التي بارقام 14،18 الى 28، 30 الى 41 ، 43 الى 82 ، 85 الى 96، 98 الى 102 من حوض البياض رقم 5. والقطع التي بارقام 1،2،6،7،8،11،12،15 الى 18 ، 20، 21، 22 الى 26 والقسم الجنوبي الغربي للقطعة رقم 3 يحده من الشمال المستقيم الواصل بين العلامة الواقعة حدا شماليا غربيا للقطعة رقم 29 وبين العلامة الواقعة حدا جنوبيا للقطعة رقم 4 وذلك من حوض الجبيهة رقم 2. 5- طوباس تتألف علامات حدود منطقة بلدية طوباس من زوايا حديدية مثبتة على قواعد من الاسمنت المسلح تعلو خمسين سنتمتراً عن سطح الارض وقد كتب على كل منها الرقم المخصص كما هو موضح بالمخطط الموجود في بلدية طوباس. وحدود البلدية هي كما يأتي: 1- شمالا: خطاً مبتدأ من الزاوية الحديدية رقم 10 ومتجها نحو الغرب حتى يلتقي بالزاوية رقم 11 ومن ثم يتجه شمالا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 12 حيث يتجه غربا الى ان ينتهي بالزاوية رقم 13 كما هو مبين على خارطة التنظيم الهيكلية المصدقة. 2- غربا: خط مبتدأ من الزاوية الحديدية رقم 13 ومتجها جنوبا حتى يلتقي بالزاوية رقم 14 ومن ثم يتجه الى الشمال الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 15 ثم يتجه الى الجنوب الغربي حتى يلتقي بالزاوية رقم 16 ثم يتجه الى الجنوب الشرقي الى ان يتصل بالزاوية رقم 17 ويبقى مستمرا في هذا الاتجاه الى ان يلتقي بالزاوية رقم 18 ومن ثم يتجه شرقا ثم جنوبا الى ان يتصل بالزاوية 19 ثم يتجه الى الجنوب الشرقي الى ان ينتهي بالزاوية رقم 20. 3- جنوبا: خطا مبتدأ من الزاوية الحديدية رقم 20 ومتجها الى الشمال الشرقي ثم الى الجنوب الشرقي حيث يلتقي بالزاوية رقم 21 ومن ثم يتجه الى الشمال الشرقي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 21 ثم يتجه الى الجنوب الشرقي ثم يتجه شرقا الى ان يلتقي بالزاوية رقم 23 ثم يتجه شمالا حيث يلتقي بالزاوية رقم 1 ثم يتجه شرقا الى ان ينتهي بالزاوية رقم 2. 4- شرقا: خطا مبتدأ من الزاوية رقم 2 ومتجهاً الى الشمال الشرقي حيث يلتقي بالزاوية رقم 3 ثم يتجه الى الشمال الغربي حيث يلتقي بالزاوية رقم 4 ومن ثم يتجه الى الشمال الشرقي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 5 ثم يتجه الى الشمال الغربي ثم الى الشمال الشرقي ثم الى الشمال الغربي حيث يلتقي بالزاوية رقم 6 ومن ثم يتجه الى الشمال الشرقي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 7 ثم يتجه الى الشمال الغربي ثم غرباً ثم الى الشمال الغربي الى ان يلتقي بالزاوية رقم 8 ثم يتجه الى الشمال الشرقي حيث يلتقي بالزاوية رقم 9 ومن ثم يتجه الى الشمال الغربي متعرجا الى ان ينتهي بالزاوية رقم 10. 6- عنجرة تشتمل على حوض البلد رقم 11 والقطع التي بارقام 1 الى 8،10 الى 20، 22 الى 26،27 الى 80،82،85،86،97 الى 116 ، 118 الى 123، 127، 129،130 الى 133 ، 135 الى 144، 146 الى 149 ، 151 الى 173، 177 الى 186 ، 188 الى 198، 200 الى 209 ، 211 الى 212، 218، 317، 318 ، 325،326،327،330،332،333 الى 341، 345 الى 353 ومن حوض اعراق ضيف الله رقم 10، والقطع التي بارقام 42، 55، 57، 61 الى 66 ، 68 الى 100، 108،109،112 الى 125، 126 الى 128، 130 الى 135 ، 137، 138، 140، 142 الى 145، 155 الى 161، 163، 165، 169 الى 174، 177، الى 179 ، 182 الى 183، 191 الى 193،210،211 الى 220 حوض الزيزفون رقم 7. 7- النعيمة تشمل على حوض البلد رقم 27 والقطعة رقم 8 من الحوض رقم 51 والقطع التي بارقام 6 الى 13 من الحوض رقم 50 والقطع التي بارقام 1،2،5 الى 9 من الحوض رقم 49 وقسم من القطعة رقم 1 من الحوض رقم 48 يكون حده الشرقي الوادي وقسمين من القطعتين رقم 1 ورقم 2 من الحوض رقم 3 يكون حدهما الشمالي وادي حسان والقطع التي بارقام 1 الى 4 من الحوض رقم 12. الذيل الثالث اصول المناقصات 1- أ- تطرح لجنة المناقصات ما تحتاج اليه باعلان تنشره في الجريدة الرسمية او في الصحف المحلية التي تستصوبها لتأمين اطلاع العموم عليها. ب- يقتصر الاعلان كقاعدية عامة على ايراد وصف موجز لمتطلبات البلدية ويتضمن المعلومات الكافية وينشر في الصحف مرة واحدة فقط الا في الاحوال الاستثنائية. جـ- يجب ان يذكر في الاعلان ان في الامكان الحصول على النماذج الضرورية والتأكد من شروط المقاولة من سكرتير البلدية او من اي موظف اخر يعينه المجلس. 2- حال استلام المناقصات تودع في صندوق مقفل يحفظ في دائرة المناقصات في البلدية.

الإحالة

المادة 68 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية