التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام عامة

المادة 7من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

عدد اعضاء المجلس المادة 7: 1- أ-تطبق على منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه اينما وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك: امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى امين العاصمة: امين عمان مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى ب- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاق اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام باي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع اخر بالشروط والقيود وضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 44، 45، 54، 56، 57 من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته. ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر: 1- يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدة والقرى والابنية المعمول به، وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه 2- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراص المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرهخا الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من قبل لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلال الى مجلس امانة عمان عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة من قبل بذلك. للفصل فيه. 2- تسري احكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة على أي بلدية محدثة بموجب احكام هذا القانون بحيث يمارس المجلس البلدي فيها الصلاحيات الممنوحة لمجلس امانة عمان الكبرى.

الإحالة

المادة 7 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية