التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 10من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

المادة 10 - ينشر مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر تموز من كل عام جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماءالاطباء الاعضاء الذين ادوا لغاية 30 حزيران من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم ، وأي طبيب لا يكون اسمه مدرجاً في هذا الجدول لا يجوز له ان يزاول الطب ما لم يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة وينشر اسمه على نفقته في جدول ملحق ، ويجب على الصيدليات ان لا تصرف له اية وصفة بتوقيعه وكل مخالفة من هذا النوع تعتبر مخالفة للاحكام المتعلقة بمزاولة المهنة الطبية.

الإحالة

المادة 10 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية