التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في الاجتماعات العامة

المادة 17من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

1- تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعاً سنوياً عاماً في النصف الأول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية ، وانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واقرار الموازنة السنوية المقبلة ، وبحث القضايا الاخرى المدونة في جدول الاعمال. 2- تعقد النقابة اجتماعاً عاماً استثنائياً: أ- بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة لدرس امور معينة طارئة ، أو ب- بناء على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ربع الاطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث امور معينة في الطلب.

الإحالة

المادة 17 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية