التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس النقابة

المادة 28من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

وظائف مجلس النقابة هي: 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الاطباء في سجلها. 2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة الاطباء ومهنة الطب. 3-حق المراقبة العامة على ما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها. 4- الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظام المالي والموازنات السنوية. 5- وضع النظم الداخلية والمالية او تعديلها وعرضها على الجمعية العامة لاقرارها. 6- تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 7- تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وتفويض من يمثلها فيها. 8- وضع حد اعلى وادني للأجور الطبية ولا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الصحة. 9- اعفاء الاطباء المعسرين من الرسوم السنوية كلها او جزء منها. 10- حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بن الاعضاء. 11- مراقبة سلوك الاطباء المهني.

الإحالة

المادة 28 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية