التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اتعاب الاطباء

المادة 32من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

1- اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على أمره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة. وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعود فصل الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة الاتعاب ). 2- تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة ينتخبهم محلس النقابة فور تشكيله وله ان ينتخب من يحل محل المستقيل منهم وذلك كله وفق الاصول المقررة للانتخاب في المواد السابقة.

الإحالة

المادة 32 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية