التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اتعاب الاطباء

المادة 36من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الاتعاب الغيابية الى اللجنة المذكورة نفسها خلال خمسة أيام تبداً من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ويمكن استئناف جميع قراراتها الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة عدا الاعتراض في الاحكام الغيابية.

الإحالة

المادة 36 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية