التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في التأديب

المادة 43من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي: 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2- التأنيب أمام مجلس التأديب. 3- غرامة نقدية من دينارين الى خمسين ديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق النقابة. 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة. 5- شطب اسم الطبيب من السجل ومنعه نهائياً من مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 43 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية