التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في التأديب

المادة 48من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

1- قرارات مجلس التأديب الغيابية يعترض عليها لدى مجلس التأديب خلال خمسة أيام تلي يوم التبليغ 2- قرارات مجلس التأديب تستأنف الى مجلس التأديب الأعلى خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تفهيم القرار الوجاهي او من اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض اذا كان القرار غيابياً. 3- قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن إلا أمام محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 48 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية