التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نصوص تمهيدية

المادة 5من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

ان مهمة النقابة في المملكة ، هي مهمة طبية وصحية وعلمية وادارية واجتماعية وغايتها: 1- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها. 2- السعي الى حل المنازعات التي قد تقع - بين الاطباء او بينهم وبين المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى او بينهم وبين مرضاهم - وفاقاً لاحكام هذا القانون. 3- انشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الاطباء وعائلاتهم. 4- المحافظة على مستوى الاطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى غير الحكومية. 5- اتخاذ اجراءات تأديبية وفاقاً لاحكام هذا القانون بحق الاطباء الذين يخرجون على قانون الطب وآدابه. 6- التعاون مع الفروع الطبية الاخرى للمنفعة العامة. 7- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة.

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية