التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 8من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

المادة 8 - 1- يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة الى النقيب ويجب ان يرفق به صورة عن:- أ- الشهادة الطبية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة. ب- الترخيص بمزاولة الطب من وزارة الصحة. ج- شهادة الجنسية او جواز السفر. 2- يقبل طلب الانتساب الى النقابة بقرار يتخذه مجلس النقابة بعد التأكد من صحة الاوراق المبرزة وعلى مجلس النقابة ان يفصل في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية