الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954
1- يكون الاجتماع العام قانونياً اذا حضره اكثر من نصف الاطباء المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فاذا
لم تجتمع هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان
عدد الاعضاء الحاضرين.
2- تتخذ قرارات الجمعية العامة باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه النقيب او
من يمثله.
3- تنتخب الجمعية - لمدة سنتين - النقيب واعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم اربعة عشر عضواً بالاقتراع السري وباكثرية
آراء الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال اكثرية الاصوات النسبية ، وعند تساوي الاصوات
يرجح الاقدم ، تسجيلاً في الجدول.