التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في التأديب

المادة 41من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954

تقدم الدعوى امام مجلس التأديب من قبل نقيب الاطباء اما من تلقاء نفسه واما بناء على شكوى خطية او بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب. ويجوز ان تقام الدعوى بناء على اخبار خطي موقع من مقدمه اذا رأى النقيب ان المصلحة تستدعي نظر المجلس في موضوع الاخبار. ان هذه المادة لاتحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه في القانون.

الإحالة

المادة 41 من قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية