الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 32217 نيسان 1954
ان مهمة النقابة في المملكة ، هي مهمة طبية وصحية وعلمية وادارية واجتماعية وغايتها:
1- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها.
2- السعي الى حل المنازعات التي قد تقع - بين الاطباء او بينهم وبين المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى او بينهم وبين
مرضاهم - وفاقاً لاحكام هذا القانون.
3- انشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الاطباء وعائلاتهم.
4- المحافظة على مستوى الاطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى غير الحكومية.
5- اتخاذ اجراءات تأديبية وفاقاً لاحكام هذا القانون بحق الاطباء الذين يخرجون على قانون الطب وآدابه.
6- التعاون مع الفروع الطبية الاخرى للمنفعة العامة.
7- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة.