الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12961 حزيران 1976
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم
عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.
ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ج- الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب
العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه.