الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12961 حزيران 1976
أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصاً بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام
بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة.
ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في
منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها، على أن يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة
الممكنة.
ج- للمدعي العام أن ينيب عنه أي مدعي عام آخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء إصدار قرار الظن
بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيداً في إجراءاته بأحكام هذا القانون.