التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة المتعلقة بالامور المالية والإدارية التنظيمية للصندوق والى أن تصدر هذه الأنظمة يمارس المجلس الصلاحيات المتعلقة بتلك الأمور بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وذلك بصورة تكفل حسب سير العمل في الصندوق وتحقيق أهدافه على أن تتجاوز هذه الصلاحية مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وان لا تخالف الأنظمة المعمول بها في الوزارت والدوائر الحكومية أو تتعارض معها.

الإحالة

المادة 17 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية