الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992
يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- تطبيق السياسةالعامة التي يقررها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين فيه.
ج- الإشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
د- اعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقديمها للمجلس.
ه- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها الى المجلس لإقرارها.
و- أية صلاحيات مالية وإدارية أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.