التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992

يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- تطبيق السياسةالعامة التي يقررها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين فيه. ج- الإشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق. د- اعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقديمها للمجلس. ه- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها الى المجلس لإقرارها. و- أية صلاحيات مالية وإدارية أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية