التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3853ص 179016 أيلول 1992

يتولى الصندوق لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 4 من هذا القانون المساهمة بما يلي:- أ- توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة. ب- التأهيل وإعادة التأهيل لإحتراف مهن لم يسبق الإعداد لها أو صقل المهارات وتحسين الاداء في المهن التي ينتسب المنتفع اليها. ج-مساعدة الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية المحلية على تطوير قدرتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة الموجهة للفئات المنتفعة من الصندوق. د- إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعرف على المشاريع التي تمكن المنتفع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالصندوق وأوجه نشاطه. هـ- تنسيق الجهود مع المؤسسات العاملة في ميادين العمل الإجتماعي الإنتاجي بما يؤدي الى منع الإزدواجية في التمويل وإقامة المشاريع.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية