التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117117 آب 1985

المادة 11- أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس الجيش الشعبي) على الوجه التالي :- 1- المحافظ رئيسا 2- قائد المنطقة العسكرية للجيش الشعبي. عضوا 3- مدير شرطة المحافظة 0 عضوا 4- رئيس البلدية في مركز المحافظة 0 عضوا 5- مدير عام التربية والتعليم في المحافظة. عضوا 6- مدير المخابرات العامة في المحافظة 0 عضوا 7- مدير الدفاع المدني في المحافظة 0 عضوا 8- مدير الاشغال العامة في المحافظة 0 عضوا 9- مدير الصحة في المحافظة 0 عضوا 10- مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية عضوا في المحافظة. 11- ثلاثة أشخاص يعينهم المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد من بين ممثلي مراكز الشباب والغرف التجارية أعضاء والصناعية والنقابات والجمعيات التطوعية والنوادي. ب- في حالة غياب الرئيس ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا له يتولى رئاسة المجلس. جـ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية، وللرئيس أو لنائبه في حالة غيابه دعوة المجلس الى اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك. د- يعتبر أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره أكثرية أعضائه، ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية الحضور واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت الى جانبه وللمجلس دعوة الخبراء وأصحاب الاختصاص لحضور اجتماعاته للاستعانة بآرائهم في الامور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته. هـ- للمجلس اضفاء صفة السرية على أي من قراراته أو توصياته أو وثائقه أو مراسلاته.

الإحالة

المادة 11 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية