التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117117 آب 1985

أ- يعاقب كل ملتزم امتنع او تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الصادرة اليه وفق احكام هذا القانون لأغراض ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص أو في حالة الحرب أو الطوارئ بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ب- اذا كانت الدعوة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأغراض التدريب فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين . ج- يعاقب مرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . د- تجري محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام محكمة عسكرية.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية