التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117117 آب 1985

أ- تطبق احكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على الملتزمين الذين يستشهدون او يصابون بسبب الخدمة او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون. ب-1- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى للخدمة في الجيش الشعبي من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما هو مساو له في الراتب او الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة، ويجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة الى ان يصدر قرار بانتهاء مدة الدعوة. 2- يعاد الملتزم الى وظيفته او عمله اذا طلب ذلك خطيا خلال اسبوعين من تاريخ تسريحه، ويجب اعادته الى عمله خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب، على انه اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز اصابه اثناء العمليات العسكرية او من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل اخر فيعاد اليه على ان يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الاصلية من حيث المستوى او الراتب او الدرجة. 3- اذا رفض صاحب العمل اعادة المستخدم أو العامل بعد انتهاء مدة الدعوة، عد ذلك فصلا له، وعلى صاحب العمل ان يدفع للعامل او المستخدم في هذه الحالة مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن ثلاث سنوات على اساس اخر راتب تقاضاه. 4- اذا لم يقدم المستخدم او العامل طلبا للعودة الى وظيفته او عمله خلال المدة المنصوص عليها في البند 2 من هذه الفقرة او لم يتسلم عمله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير ناشئا عن عذر مشروع. 5- يقدم العامل او المستخدم طلب اعادته الى العمل في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة عن طريق مكتب العمل المختص، وعلى المكتب أحالة الطلب الى صاحب العمل للاجابة عليه. جـ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى الملتحقون بخدمة الجيش الشعبي رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها ولمدة لا تزيد على شهرين في كل مرة يستدعون فيها، على ان تدفع القوات المسلحة رواتبهم للمدة التي تزيد على ذلك. د-1-لا تدفع اي رواتب او مخصصات او مكافآت او علاوات مالية مقابل الخدمة التطوعية في الجيش الشعبي. 2- يحدد مجلس الوزراء بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض التعويض المالي الواجب دفعه للمتطوع في حالة اصابته بعاهة دائمة او عجز جسماني او لورثته الشرعيين في حالة استشهاده وذلك اثناء قيامه بالوظيفة خلال وجوده بالخدمة في الجيش الشعبي. هـ- تتم معالجة الملتزم والمتطوع في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والعسكرية مجانا عن أي اصابة تلحق به اثناء قيامه بالوظيفة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية