التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117117 آب 1985

المادة 13- يعمل المجلس على تحقيق أهداف وغايات الجيش الشعبي في المحافظة بجميع الوسائل والامكانيات المتوفرة لديه، بما في ذلك ما يلي: أ- تنفيذ السياسات والخطط والقرارات التي تضعها أو تصدرها السلطات الرسمية المختصة والمتعلقة بأهداف وغايات ومهام الجيش الشعبي. ب- توجيه الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة وسائر الهيئات في المحافظة للعمل على خدمة أوجه النشاط العسكري والمقاومة الشعبية التي تتصل بمهام وواجبات الجيش الشعبي. جـ- تسجيل المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون في المحافظة وحصر الامكانيات المتوفرة فيها وذلك لغايات التخطيط وتحديد أساليب وسبل استغلال الطاقات والامكانيات لمصلحة الجيش الشعبي ووضعها في خدمته. د- العمل على تأمين جميع المتطلبات التي يحتاج اليها الجيش الشعبي في المهام والواجبات التي يقوم بها بما في ذلك أعمال التدريب والتطبيق والحراسة بتحصين المواقع وأي أعمال اخرى تناط به بمقتضى هذا القانون. هـ- الاشراف على قوى الجيش الشعبي في المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة قيامها بمهامها وواجباتها، والتأكد من وقوفها جاهزة في كل وقت وعلى درجة عالية من الاستعداد لتحمل المسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون دون أن تكون عرضة لاي مباغتة في أي ظرف من الظروف.

الإحالة

المادة 13 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية