التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117117 آب 1985

المادة 15- أ- يشكل في كل قطاع تابع لمنطقة عسكرية وفقا للتعليمات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة استناداً الى أحكام المادة 10 من هذا القانون لجنة لقوى الجيش الشعبي ترتبط بالمجلس ويتم تشكيلها بقرار منه بناء على تنسيب المحافظ على أن لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يزيد على سبعة وأن تضم في عضويتها القائد العسكري للقطاع ويكون الحاكم الاداري في القطاع رئيسا لهذه اللجنة وتطبق عليها أحكام الفقرات ب، جـ، د من المادة 11 من هذا القانون. ب- تمارس لجنة الجيش الشعبي في القطاع المهام والواجبات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، ويترتب عليها تقديم التقرير المنصوص عليه في المادة 14 منه الى المجلس.

الإحالة

المادة 15 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية