الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963
المادة 13- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن:
أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها.
ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات توالدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات
هذه الوظائف ومسؤولياتها وتقديم المشورة لوزارة المالية حول عدد الدرجات والوظائف بما فيها الوظائف الجديدة وحول رفع
درجات بعض الوظائف الحالية لغايات الترفيع والاشراف الكامل الدائم على عدد الموظفين في الوزارات والدوائر بالنسبة
لمتطلبات العمل فيها، والعمل على ضمان استيعاب الموظفين الفائضين في أية وزارة او دائرة في وظائف شاغرة ملائمة بوزارات
ودوائر اخرى وضمان وضع الموظفين ذوي المؤهلات الخاصة في وظائف تتلائم مع تلك المؤهلات.
ج- الاحتفاظ باحصاءات دقيقة حول عدد ودرجات واصناف الموظفين في الوزارات والدوائر.
د- العمل على تدريب الموظفين عند الضرورة واتخاذ الخطوات الاخرى التي من شأنها رفع مستواهم.
هـ- دراسة التشكيلات الادارية للوزارات والدوائر تمهيداً لاقتراح كل ما من شأنه ضمان سير العمل الحكومي سيرا فعالا
وتجنب طرق العمل التي من شأنها اضاعة الوقت والتبذير في النفقات.
و- وضع القواعد الخاصة باجراء امتحانات تنافسية للانتساب في سلك الخدمة المدنية واتخاذ الخطوات اللازمة لعقد تلك الامتحانات
سنويا او كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ز- وضع القواعد والطرق اللازم اتباعها في اجراء الترفيعات.
ح- تقديم تقرير عام الى مجلس النواب يتضمن آراءه وملاحظاته بشأن الخدمة المدنية في بدء كل دورة عادية او كلما طلب
مجلس النواب منه ذلك.