الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963
المادة 17- أ- تؤلف في ديوان الموظفين المدنيين لجنة تسمى (لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ومن
وكيل ديوان الموظفين عضواً ومن عضوين آخرين من الدرجة الخاصة او الاولى ( ) يعينهما مجلس الوزراء كل سنة.ومن وكيل
الوزراة او مدير الدائرة ذات العلاقة بالتعيين او الترفيع كعضو خامس يعينه الوزير، وفي حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة
اعلى اعضائها رتبة وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وعند غياب اي عضو من اعضاء اللجنة الاخرين
لظروف قاهرة يشترك في عضوية اللجنة من ينوب عنه قانونا مدة غيابه شريطة ان يكون من موظفي الدرجة الثانية فما فوق أو
أن يكون أعلى موظفي دائرته درجة على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة باي حال من الاحوال ويعتبر اجتماع اللجنة قانونيا
اذا حضره اربعة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات العلاقة اذا لم يكن متغيبا
عن وظيفته لظروف قاهرة.
ب- تكون لجنة انتقاء الموظفين مسؤولة عن انتقاء جميع موظفي الدولة المصنفين المنوي تعيينهم في الخدمة العامة باستثناء
موظفي الديوان الملكي ورئيس ديوان المحاسبة والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال
من موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات وكافة موظفي الدرجة الاولى فما فوق.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب ) من هذه المادة عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق التعيين من خارج الخدمة المدنية
يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير -تبعا لانظمة التعيينات-ان يحيل الامر
الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الاوائل من المرشحين الذين تقدموا بطلبات استخدام الى ديوان الموظفين. وتنسب
اللجنة اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول شخصا او اكثر حسبما تقتضي الظروف ويختار مجلس الوزراء عندئذ المرشح
المنسب او الشخص الذي يراه اكثر لياقة للتعيين من بين المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب، ويقترن ذلك التعيين
بالارادة الملكية واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة لملئها شخصا او اكثر حسبما تقتضي الظروف
ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم المرشح المنسب او احد المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب وذلك عندما
يرى الوزير انه الشخص اللائق للتعيين. ولا يجوز بحال من الاحوال ان يرشح للجنة اي شخص اخر او اية مجموعة اخرى من الاشخاص
أوان تنسب اللجنة قائمة اشخاص اخرى.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من المادة( 17 ) من هذا القانون عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق الترفيع من
داخل الخدمة المدنية يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير- تبعا لانظمة الترفيعات
- ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء موظفي الوزارة المختصة في منطقة الترفيع وفي جميع تلك الحالات
يقبل عادة تنسيب اللجنة. فاذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول تنسب اللجنة اكثر المرشحين في رأيها لياقة للترفيع
مراعية في ذلك جملة ما تراعى مقدرته التامة على القيام بأعمال ومسؤوليات الوظيفة المنوي ترفيعه لها ويعرض الوزير المختص
اسمه على مجلس الوزراء للموافقة على ترفيعه ويقترن ذلك الترفيع بالارادة الملكية وفي حالة عدم موافقة مجلس الوزراء
على تنسيب اللجنة يعيد المجلس الامر ثانية الى اللجنة لاعادة النظر فيه مع بيان مقتضب باسباب عدم موافقته وذلك عن
طريق الوزير المختص ورئيس الديوان الموظفين وفي هذه الحالة على اللجنة ان تقدم تنسيباً جديدا او انها - في حالة تمسكها
بتنسيبها الاصلي تتقدم بالاسباب الكاملة الداعية الى ذلك التنسيب ويصدر مجلس الوزراء بعد ذلك قرارا في الامر على ان
يقترن الترفيع الناجم عن ذلك بالارادة الملكية واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة اكثر المرشحين
في رأيها لياقة للترفيع مراعية في ذلك جملة ما تراعي مقدرته التامة على القيام بأعمال ومسؤوليات الوظيفة المنوي ترفيعه
لها ويصدق الوزير المختص القرار الخاص بترفيع ذلك الموظف وفي حالة عدم موافقة الوزير على تنسيب اللجنة يترتب عليه
اعادة الامر الى اللجنة لاعادة النظر فيه مع بيان مقتضب يتضمن اسباب عدم موافقته وذلك عن طريق رئيس ديوان الموظفين
وفي هذه الحالة على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا او انها - في حالة تمسكها بتنسيبها الاصلي -تتقدم بالاسباب الكاملة
الداعية الى ذلك التنسيب.واذا وجد الوزير المختص نفسه مع ذلك في وضع لا يمكنه من الموافقة على ذلك التنسيب فيترتب
عليه ان يرفع الامر مع وجهات نظره ووجهات نظر اللجنة الى رئيس الوزراء الذي يتخذ قرارا بالموظف الذي ينبغي ترفيعه
الى الوظيفة الشاغرة المذكورة.
هـ - الترفيع الى الدرجة الاولى يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص بعد الاستئناس خطيا برأي رئيس
ديوان الموظفين