الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963
المادة 26- أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته او عدم لياقته للوظيفة او لأي امر اخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع
النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه( بعد ان يستطلع خطيا رأي الرئيس المباشر
للموظف المعني )او يحيل الامر الى المجلس التأديبي المختص.
ب- اذا رأى المجلس التأديبي( بعد التدقيق من اوراق القضية) وجوب فرض عقوبة من العقوبات فعليه ان:
1- ينسب لمجلس الوزراء (اذا كان الموظف من الصنف الاول) فرض تلك العقوبة ، على ان يقترن قرار العزل او قرار تنزيل
الدرجة بالارادة الملكية.
2- يدون قرارا (اذا كان الموظف من الصنف الثاني) بفرض تلك العقوبة على ان يصدر قرار العقوبة المذكورة من قبل الوزير
المختص.
ج- اذا رأى المجلس عدم وجوب فرض أية عقوبة فانه يترتب عليه أن يدون قرارا بذلك وان يبلغه الوزير ومن ثم لا يتخذ اي
اجراء آخر بشأن هذه الشكوى.