التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات التأديبية

المادة 26من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963

المادة 26- أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته او عدم لياقته للوظيفة او لأي امر اخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه( بعد ان يستطلع خطيا رأي الرئيس المباشر للموظف المعني )او يحيل الامر الى المجلس التأديبي المختص. ب- اذا رأى المجلس التأديبي( بعد التدقيق من اوراق القضية) وجوب فرض عقوبة من العقوبات فعليه ان: 1- ينسب لمجلس الوزراء (اذا كان الموظف من الصنف الاول) فرض تلك العقوبة ، على ان يقترن قرار العزل او قرار تنزيل الدرجة بالارادة الملكية. 2- يدون قرارا (اذا كان الموظف من الصنف الثاني) بفرض تلك العقوبة على ان يصدر قرار العقوبة المذكورة من قبل الوزير المختص. ج- اذا رأى المجلس عدم وجوب فرض أية عقوبة فانه يترتب عليه أن يدون قرارا بذلك وان يبلغه الوزير ومن ثم لا يتخذ اي اجراء آخر بشأن هذه الشكوى.

الإحالة

المادة 26 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية