التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات التأديبية

المادة 27من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963

المادة 27- اذا قدمت شكوى ضد موظف يتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة او التي ستوضع لمعالجة الاجراءات التأديبية. فاذا كان الموظف من الصنف الاول ينسب المجلس التأديبي المختص -ان كان من رأيه وجوب فرض العقوبة- الى مجلس الوزراء فرض العقوبة التي يراها ملائمة عليه على ان يقترن قرار العزل او قرار تنزيل الدرجة بالارادة الملكية. واذا كان الموظف من الصنف الثاني يدون المجلس التأديبي المختص - ان كان من رأيه وجوب فرض العقوبة - قراراً بفرض العقوبة التي يراها ملائمة عليه ان يصدر قرار فرض العقوبة المذكورة من قبل الوزير المختص.

الإحالة

المادة 27 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية