الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963
المادة 27- اذا قدمت شكوى ضد موظف يتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم
معينة فينبغي معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة او التي ستوضع لمعالجة الاجراءات التأديبية. فاذا كان الموظف
من الصنف الاول ينسب المجلس التأديبي المختص -ان كان من رأيه وجوب فرض العقوبة- الى مجلس الوزراء فرض العقوبة التي
يراها ملائمة عليه على ان يقترن قرار العزل او قرار تنزيل الدرجة بالارادة الملكية. واذا كان الموظف من الصنف الثاني
يدون المجلس التأديبي المختص - ان كان من رأيه وجوب فرض العقوبة - قراراً بفرض العقوبة التي يراها ملائمة عليه ان
يصدر قرار فرض العقوبة المذكورة من قبل الوزير المختص.