التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مواد عامة

المادة 28من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963

الفصل الخامس مواد عامة المادة 28- من اجل تنفيذ احكام هذا القانون ولمعالجة الامور الاخرى المتعلقة بالموظفين المصنفين مما لم ينص عليه في هذا القانون وكافة الامور المتعلقة بالموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين تنظم بموجب انظمة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك وبعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين على ان تظل الانظمة القائمة نافذة الى ان تعدل او تستبدل بأنظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية