الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الموظف) كل شخص ذكراً أو أنثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة داخلة في الميزانية العامة
للدولة أو احد ملاكات الدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة( ب) من المادة السابقة.
تعني كلمة( الملاك)مجموع الوظائف والدرجات أو الرواتب المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية أو أي تشريع
آخر.
تعني كلمة( الوزير) رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ورئيس مجلس الاعيان أو رئيس مجلس النواب في حالة
غيابه فيما بموظفي مجلس الامة ،والوزير المختص فيما يختص بموظفي الوزارة ، ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ورئيس
ديوان المحاسبة واي شخص آخر يعين برتبة وزير صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي دوائرهم.
وتشمل عبارة( وكيل الوزارة ) لغايات هذا القانون السكرتير العام او المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء ووكيل ديوان
الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة ومدير الشرعية والامين العام لمجلس الامة واعلى موظف في الوزارة أو الدائرة في حالة
عدم وجود أو غياب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.