الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963
المادة 10- أ- يتولى ادارة الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس
النواب ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس
مجتمعا أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة
ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم.
ب- لا يجوز ان يكون رئيس ديوان الموظفين عضواً في مجلس الاعيان او في مجلس النواب ولا يجوز ان يمارس اي عمل آخر يتقاضى
عليه راتباً أو مكافأة من اية شركة أو أي مصدر آخر.