التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174131 كانون الأول 1963

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الموظف) كل شخص ذكراً أو أنثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة داخلة في الميزانية العامة للدولة أو احد ملاكات الدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة( ب) من المادة السابقة. تعني كلمة( الملاك)مجموع الوظائف والدرجات أو الرواتب المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية أو أي تشريع آخر. تعني كلمة( الوزير) رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ورئيس مجلس الاعيان أو رئيس مجلس النواب في حالة غيابه فيما بموظفي مجلس الامة ،والوزير المختص فيما يختص بموظفي الوزارة ، ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة واي شخص آخر يعين برتبة وزير صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي دوائرهم. وتشمل عبارة( وكيل الوزارة ) لغايات هذا القانون السكرتير العام او المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء ووكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة ومدير الشرعية والامين العام لمجلس الامة واعلى موظف في الوزارة أو الدائرة في حالة عدم وجود أو غياب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية