التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 105من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة105-1- يقتضى على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته، و اخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته، بناء على طلب اي صابط شرطة او درك مسؤول عن مركز الشرطة او مأمور سجن. 2- كل من رفض الاذعان لاجراء معاملةاثبات الهوية او مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس حتى اربعة عشر يوماَ ،ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.

الإحالة

المادة 105 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية