التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

المادة 129من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة129-1- اذا صدق النائب العام قرار قاضي التحقيق بالاحالة او فسخ قرار منع المحاكمة ورأى لزوم سوق المتهم ليحاكم بجناية يقرر اتهامة ويرسل القضية الى المدعي العام الذي عليه ان ينظم ورقة اتهام بالتهمة ومطالعة النيابة العامة. 2- ان تصديق النائب العام لقرار قاضي التحقيق بالاحالة وبلزوم سوق المتهم ليحاكم بجناية بعد فسخ قرار منع المحاكمة يستلزم بقاء مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم سار الى ان تفصل المحكمة في الدعوى.

الإحالة

المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية