الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 168- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا
كان يرغب في اعطاء افادة دفاعاً عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم غير
انه لا يوجه اليه سؤال بقصد اقامة الدليل على انه ادين فيما مضى بارتكاب جرم ما لم يكن المتهم نفسه قد القى في سياق
المناقشة بيانا بحسن اخلاقه او قدم بينة في ذلك.بعد ان يعطى المتهم افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود او
بينة اخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهوداَ تسمع المحكمة شهادتهم ان كانوا حاضرين والا أجلت المحاكمة واصدرت
لهم مذكرة حضور تجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك