التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · اصول المحاكمات في القضايا الجزائية

المادة 178من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 178- اذا ثبت للمحكمة ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه تقرر تجريمة ،وبعد تفهيمه قرار التجريم تسمع اقوال المدعي العام او ممثله واقوال المدعي الشخصي فيما يتعلق باسترداد الاموال والالزامات المدنية، وتتلقى المعلومات والبيانات التي تراها لازمة او تستصوبها ثم تسمع اقوال المتهم او محاميه بالنيابة عنه. وبعد استكمال ذلك تصدر حكمها بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.

الإحالة

المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية